فصل: عجز المريض عن استعمال الماء يسقط عنه الطهارة ويصلي حسب حاله:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.دخل وقت الصلاة ولم يجد المسافر ماء:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11291):
س: إذا كنت مسافرا ودخل وقت الظهر ولا معي ماء أتوضأ به وبيني وبين البلد الذي أمامي حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات بحيث إنني أصل هذا البلد قبل خروج وقت الظهر هل أتيمم وأصلي أم أنتظر حتى أصل البلد؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا دخل وقت الصلاة وجب على المكلف طلب الماء فإن لم يجد فإنه يتيمم ويصلي ولا ينتظر وصول البلد القادم عليه إلا إذا كان جادا في السير فإن له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تيمم واحد يكفي لصلاة أكثر من فرض:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (6420):
س: إذا كان المسافر يقصر ويتيمم فهل يجوز له تيمم واحد في جميع الفروض أو لابد من تيمم في كل صلاة؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
يكفيه تيمم واحد لصلاة أكثر من فرض أو فرض ونافلة ما دام على الطهارة، ولم يجد الماء على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (11683):
س: التيمم هل يجوز به الصلاة أكثر من مرة، لم أجد الماء ولما جاء وقت الصلاة تيممت وصليت الفرض ثم أقيمت جماعة فصليت معهم مرة ثانية بعد التيمم فهلا صلاتي الأخيرة صحيحة؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد:
صلاتك صحيحة؛ لأن التيمم رافع للحدث كالماء في أصح أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.مرض الشخص مرضا لا يستطيع معه استعمال الماء:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7756):
س: الرجل تورمت يده وقد نام واحتلم في هذه النومة وهو عاجز عن الغسل كيف يفعل؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا مرض الشخص مرضا لا يستطيع معه استعمال الماء أو يتضرر باستعماله، جاز له أن يتيمم للحدثين الأصغر والأكبر كما إذا احتلم في نومه وعجز عن الاغتسال، أو يتضرر باستعماله وإذا أمكن أن يغسل بعض بدنه ويتيمم للبعض الآخر وجب ذلك لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ولحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم:

الفتوى رقم (10951):
س: ما هو حد المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إن المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم هو المرض الذي يخشى منه مع استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر برء الجرح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التيمم عند شدة البرد:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9397):
س: إذا كان البرد شديدا جدا جدا والماء في الإناء كالروب وفي الإبريق يتثلج ومثلا إنسان وقع عليه حدث والماء يؤثر عليه ويعمل له مرض الحمى كيف العمل؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يتيمم قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] لكن إذا أمكنه تسخينه بالنار وجب ذلك ووجب عليه الغسل لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.عجز المريض عن استعمال الماء يسقط عنه الطهارة ويصلي حسب حاله:

الفتوى رقم (12095):
س: إني طريح الفراش ولا أقوى على الحركة فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة وكيف أصلي؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أولا: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وقال جل ذكره: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مدر أو مناديل طاهرة يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل.
ثانيا: بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، لما ثبت لعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» (*). وقوله جل وعلا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التيمم عن الجنابة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8592):
س: لقد أعيش منذ الصبا بذبحة صدرية ونزيف داخلي:
(أ) هل لي أجر عند الله في ذلك؛ لأني حرمت من شبابي وصحتي؟
(ب) معظم الأيام أصلي بتيمم لأني لا أستطيع الاستحمام هل يجوز لي ذلك؟
(ج) هل أستطيع تعليم التلاميذ القرآن وأنا غير طاهر؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أولا: إن صبرت على ما أصابك فلك الأجر عند الله وإن جزعت ولم تصبر حرمت الأجر.
ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تستطيع الاستحمام شرع لك التيمم عن الجنابة.
ثالثا: إذا كنت لا تستطيع استعمال الماء في الطهارة من الحدث كفاك التيمم للطهارة من الحدث لمس المصحف، ولك تعليم القرآن وإن كنت على غير طهارة من الحدث الأصغر. أما الجنب فلا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن ولا يعلمه الطلاب حتى يغتسل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود